الشيخ الصدوق
370
من لا يحضره الفقيه
فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية " . باب * ( المصلي يريد الحاجة ) * 1074 - روى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق " . 1075 - وروى الحلبي أنه سأله " عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي ، فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها " ( 1 ) . 1076 - وسأله حنان بن سدير " أيؤمي الرجل في الصلاة ؟ فقال : نعم قد أومأ النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه ( 2 ) قال حنان : ولا أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل " . 1077 - وسأله عمار بن موسى " عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من الباب لتنظر من هو ، فقال : لا بأس به ، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة ويريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا : " سبحان الله " ؟ قال : نعم ويؤميا [ ن ] إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذيها وهي في الصلاة " .
--> ( 1 ) المستفاد من أحاديث هذا الباب أنه يجوز للرجل تفهيم حاجته بالايماء برأسه والإشارة بيده والتسبيح وأن الأولى بالمرأة في التفهيم تصفيق يديها وضربها على الفخذ ، وكراهة تفهيمها بالايماء والإشارة باليد وبالتسبيح ، ولعل وجه الأول أنه يوهم معنى كريها ، ووجه الثاني الاحتراز عن أن يسمع صوتها أجنبي . ( مراد ) ( 2 ) المحجن - بتقديم المهملة على المعجمة - : عود معوج الرأس كالصولجان .